قدرت الله وجداني فخر
320
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وعلى تقديره ( 1 ) أنثى عشرة ، ونصفهما ( 2 ) ثلاثة عشر ، والباقي ( 3 ) بين الذكر والأنثى أثلاثا ( 4 ) . [ الضابط في مسألة الخنثى ] ( والضابط ) في مسألة الخنثى ( أنّك ( 5 ) تعمل المسألة تارة انوثيّة ) - أي تفرضه ( 6 ) أنثى - ( وتارة ذكوريّة ، وتعطي كلّ وارث ) منه ( 7 ) وممّن اجتمع